( 8374 ) مسألة ; قال : ( ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك ) مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله  أن 
شهادة أهل الكتاب  لا تقبل في شيء على مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا . رواه عنه نحو من عشرين نفسا . وممن قال : لا تقبل شهادتهم ; 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أن 
شهادة بعضهم على بعض  ( أهل الكتاب    )  لم تقبل . وخطأه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  في نقله هذا ، وكذلك صاحبه 
أبو بكر  ، قال : هذا غلط لا شك فيه . 
وقال 
ابن حامد    : بل المسألة على روايتين . وقال 
أبو حفص البرمكي    : تقبل 
شهادة السبي بعضهم لبعض في النسب ، إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه   . والمذهب الأول ، والظاهر غلط من روى خلاف ذلك . وذهب طائفة من أهل العلم ، إلى أن شهادة بعضهم على بعض تقبل ، ثم اختلفوا ; فمنهم من قال : الكفر كله ملة واحدة ، فتقبل 
شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي . وهذا قول 
حماد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، وأصحابه . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
والحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد  ، 
وإسحاق    : تقبل 
شهادة كل ملة بعضها على بعض ، ولا تقبل شهادة يهودي على نصراني ، ولا نصراني على يهودي . وروي عن 
الزهري  ، 
والشعبي  ، كقولنا ، وكقولهم . واحتجوا بما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2793أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة  بعضهم على بعض .   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه    . ولأن بعضهم يلي على بعض ، فتقبل شهادة بعضهم على بعض ، كالمسلمين . 
ولنا ، قول الله تعالى : { 
وأشهدوا ذوي عدل منكم   } . وقال تعالى : { 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء   } . والكافر ليس بذي عدل ، ولا هو منا ، ولا من رجالنا ، ولا ممن نرضاه ; ولأنه لا تقبل شهادته على غير أهل دينه ، فلا تقبل على أهل دينه ، كالحربي ، والخبر يرويه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد  وهو ضعيف ، وإن ثبت فيحتمل أنه أراد اليمين ، فإنها تسمى شهادة ، قال الله تعالى في اللعان :  
[ ص: 182 ]   { 
فشهادة أحدهم أربع شهادات . بالله إنه لمن الصادقين   } . 
وأما الولاية فمتعلقها القرابة والشفقة ، وقرابتهم ثابتة ، وشفقتهم كشفقة المسلمين ، وجازت لموضع الحاجة ، فإن غير أهل دينهم لا يلي عليهم ، والحاكم يتعذر عليه ذلك ، لكثرتهم ، بخلاف الشهادة ، فإنها ممكنة من المسلمين ، وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  ، { 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل شهادة أهل دين إلا المسلمين   } ; فإنهم عدول على أنفسهم ، وعلى غيرهم .