• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. المغني
  3. كتاب الشهادات
  4. فصل شهد الشريك لشريكه في غير ما هو شريك فيه
فهرس الكتاب

المغني

ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

صفحة 184 جزء
بحث في الكتاب
( 8377 ) فصل : وإن شهد الشريك لشريكه ، في غير ما هو شريك فيه ، أو الوكيل لموكله ، في غير ما هو وكيل فيه ، أو العدو لعدوه ، أو الوارث لموروثه بمال ، أو بالجرح بعد الاندمال ، أو شهد أحد الشفيعين ، بعد أن أسقط شفعته على الآخر ، بإسقاط شفعته ، أو أحد الوصيين بعد سقوط وصيته على الآخر ، بما يسقط وصيته ، أو كانت إحدى الوصيتين لا تزاحم الأخرى ، ونحو ذلك مما لا تهمة فيه ، قبلت ; لأن المقتضي لقبول الشهادة متحقق ، والمانع منتف فوجب قبولها ، عملا بالمقتضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب