( 8382 ) مسألة ; قال : ولا تجوز 
شهادة الوالدين وإن علوا ، للولد وإن سفل ، ولا شهادة الولد وإن سفل ، لهما وإن علوا . ظاهر المذهب أن 
شهادة الوالد لولده لا تقبل ، ولا لولد ولده ، وإن سفل ، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات . ولا تقبل 
شهادة الولد لوالده ، ولا لوالدته ، ولا جده ، ولا جدته من قبل أبيه وأمه وإن علوا ، وسواء في ذلك الآباء والأمهات ، وآباؤهما وأمهاتهما . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
والحسن  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد  ، وأصحاب الرأي . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رحمه الله ، رواية ثانية ، تقبل شهادة الابن لأبيه ، ولا تقبل شهادة الأب له ; لأن مال الابن في حكم مال الأب ، له أن يتملكه إذا شاء ، فشهادته له شهادة لنفسه ، أو يجر بها لنفسه نفعا . قال النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك   } . وقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10888إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من أموالهم   } . ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  رواية ثالثة ، تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ، في ما لا تهمة فيه ، كالنكاح ، والطلاق ، والقصاص ، والمال إذا كان مستغنى عنه ; لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك ، فلا تهمة في حقه . وروي عن
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    ; لعموم الآيات ، ولأنه عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع ، فتقبل شهادته فيه ، كالأجنبي . ولنا ، ما روى 
الزهري  ، عن 
عروة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30051لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء   } . 
والظنين : المتهم ، والأب يتهم لولده ; لأن ماله كما له بما ذكرناه ، ولأن بينهما بعضية ، فكأنه يشهد لنفسه ، ولهذا قال عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23886 nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة  بضعة مني ، يريبني ما رابها   } . ولأنه متهم في الشهادة لولده ، كتهمة العدو في الشهادة على عدوه ، والخبر أخص من الآيات ، فتخص به .