صفحة جزء
( 891 ) فصل : ولا بأس بعد الآي في الصلاة . وتوقف أحمد عن عد التسبيح ، قال أبو بكر : لا بأس به ; لأنه في معنى عد الآي . وهو قول ابن أبي مليكة ، وطاوس ، وابن سيرين ، والشعبي ، والمغيرة بن حكيم ، وإسحاق . وكرهه أبو حنيفة ، والشافعي ; لأنه يشغل عن خشوع الصلاة المأمور به .

ولنا : أنه إجماع رواه الأثرم بإسناده عن يحيى بن وثاب ، وطاوس ، والحسن ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، والمغيرة بن حكيم ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى ، فيكون ، إجماعا . وإنما توقف أحمد عن عد التسبيح ; لأن المنقول عمن ذكرناهم عد الآي قال أحمد أما عد الآي فقد سمعنا ، وأما عد التسبيح فما سمعنا . وكان الحسن لا يرى بعد الآي في الصلاة بأسا . وكره أن يحسب في الصلاة شيئا سواه .

التالي السابق


الخدمات العلمية