[ ص: 190 ] فصل : وحكم المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه ، حكم القن ، فيما ذكرنا ; لأن الرق فيهم ، وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أنه قال : لا تجوز 
شهادة المكاتب   . ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي    . ولنا ، ما ذكرناه في العبد ، وإذا ثبت الحكم في القن ، ففي هؤلاء أولى ; لأنهم أكمل منه ، لوجود أسباب الحرية فيهم .