( 8401 ) فصل : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي  ، أنه 
لا يعتبر في ثبوت أحكام التوبة ، من قبول الشهادة ، وصحة ولايته في النكاح ، إصلاح العمل   . وهو أحد القولين 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  ، وفي القول الآخر ، يعتبر إصلاح العمل ، إلا أن يكون ذنبه الشهادة بالزنى ، ولم يكمل عدد الشهود ، فإنه يكفي مجرد التوبة من غير اعتبار إصلاح ، وما عداه  
[ ص: 194 ] فلا تكفي التوبة حتى تمضي عليه سنة ، تظهر فيها توبته ، ويتبين فيها صلاحه . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  هذا رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد    ; لأن الله تعالى قال : { 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا   } . 
وهذا نص ، فإنه نهى عن قبول شهادتهم ، ثم استثنى التائب المصلح ; ولأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه لما ضرب 
صبيغا  أمر بهجرانه ، حتى بلغته توبته ، فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة . ولنا ، قوله عليه السلام : { 
التوبة تجب ما قبلها   } . 
وقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13927التائب من الذنب كمن لا ذنب له   } . ولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة ، فكذلك الأحكام ، ولأن التوبة من الشرك بالإسلام لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده ، وهو أعظم الذنوب كلها ، فما دونه أولى . فأما الآية ، فيحتمل أن يكون الإصلاح هو التوبة ، وعطفه عليها لاختلاف اللفظين ، ودليل ذلك ، قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لأبي بكرة    : تب ، أقبل شهادتك . ولم يعتبر أمرا آخر ، ولأن من كان غاصبا ، فرد ما في يديه ، أو مانعا للزكاة ، فأداها وتاب إلى الله تعالى ، قد حصل منه الإصلاح ، وعلم نزوعه عن معصيته بأداء ما عليه ، ولو لم يرد التوبة ، ما أدى ما في يديه ، ولأن تقيده بالسنة تحكم لم يرد الشرع به ، والتقدير إنما يثبت بالتوقيف ، وما ورد عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في حق 
صبيغ  إنما كان لأنه تائب من بدعة ، وكانت توبته بسبب الضرب والهجران ، فيحتمل أنه أظهر التوبة تسترا ، بخلاف مسألتنا . 
وقد ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، أن التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة ، لحديث 
صبيغ    . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في " الورع " ، قال : ومن علامة توبته ، أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع ، ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة . والصحيح أن 
التوبة من البدعة كغيرها ، إلا أن تكون التوبة بفعل يشبه الإكراه ، كتوبة 
صبيغ  ، فيعتبر له مدة تظهر أن توبته عن إخلاص ، لا عن إكراه . وللحاكم أن يقول للمتظاهر بالمعصية : تب ، أقبل شهادتك . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا أعرف هذا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : وكيف لا يعرفه ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة ، وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لأبي بكرة  ، .