صفحة جزء
( 8407 ) مسألة ; قال : ( وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء ، إلا في الحدود ، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا ) . الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة ; ( 8408 ) الفصل الأول ، في جوازها .

والثاني ، في موضعها . والثالث ، في شرطها . أما الأول : فإن الشهادة على الشهادة جائزة ، بإجماع العلماء . وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . قال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق ، على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال . ولأن الحاجة داعية إليها ، فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف ، وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده ، وفي ذلك ضرر على الناس ، ومشقة شديدة ، فوجب أن تقبل ، كشهادة الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية