صفحة جزء
( 8416 ) فصل : ولو حضر شاهدان حسابا بين اثنين ، شرطا عليهما أن لا يحفظا عليهما شيئا ، كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعاه منهما ، ولم يسقط ذلك شرطهما ; لأن للشاهد أن يشهد بما سمعه أو علمه ، وذلك قد حصل له ، سواء أشهده أو سمعه ، وكذلك يشهدان على العقود بحضورها ، وعلى الجنايات بمشاهدتها ، ولا يحتاجان إلى إشهاد . وبهذا قال ابن سيرين ، ومالك ، والثوري ، والشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية