صفحة جزء
[ ص: 204 ] مسألة ; قال : ( وتجوز شهادة المستخفي ، إذا كان عدلا ) المستخفي : هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ; ليسمع إقراره ، ولا يعلم به ، مثل من يجحد الحق علانية ، ويقر به سرا ، فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ، ليسمعا إقراره به ، ثم يشهدا به ، فشهادتهما مقبولة ، على الرواية الصحيحة . وبهذا قال عمرو بن حريث . وقال : كذلك يفعل بالخائن والفاجر . وروي مثل ذلك عن شريح . وهو قول الشافعي .

وروي عن أحمد رواية أخرى ، لا تسمع شهادته ، وهو اختيار أبي بكر ، وابن أبي موسى . وروي ذلك عن شريح ، والشعبي ; لأن الله تعالى قال : { ولا تجسسوا } . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من حدث بحديث ثم التفت ، فهي أمانة } . يعني أنه لا يجوز لسامعه ذكره عنه ; لالتفاته وحذره .

وقال مالك : إن كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع ، لم يقبلا عليه ، وإن لم يكن كذلك ، قبلت . ولنا ، أنهما شهدا بما سمعاه يقينا ، فقبلت شهادتهما ، كما لو علم بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية