صفحة جزء
( 8431 ) فصل : وتشرع اليمين في حق كل مدعى عليه ، سواء كان مسلما أو كافرا ، عدلا أو فاسقا ، امرأة أو رجلا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { اليمين على المدعى عليه } .

وروى شقيق ، عن الأشعث بن قيس ، قال { : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك بينة ؟ . قلت : لا . قال لليهودي : احلف . قلت : إذا يحلف ، فيذهب بمالي . فأنزل الله عز وجل : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } . } إلى آخر الآية . رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه . وفي حديث الحضرمي ، قلت : إنه رجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه . قال : { ليس لك منه إلا ذلك } .

التالي السابق


الخدمات العلمية