صفحة جزء
[ ص: 227 ] فصل : وإن شهدا على امرأة بنكاح ، فحكم به الحاكم ، ثم رجعا ، نظرت ; فإن طلقها الزوج قبل دخوله بها ، لم يغرما شيئا ; لأنهما لم يفوتا عليها شيئا . وإن دخل بها ، وكان الصداق المسمى بقدر مهر المثل ، أو أكثر منه ، ووصل إليها ، فلا شيء عليهما ; لأنها أخذت عوض ما فوتاه عليها ، وإن كان دونه ، فعليهما ما بينهما ، وإن لم يصل إليهما ، فعليهما ضمان مهر مثلها ; لأنه عوض ما فوتاه عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية