1. الرئيسية
  2. المغني
  3. كتاب الأقضية
  4. فصل شهد رجلان على رجل بنكاح امرأة بصداق ذكراه وشهد آخران بدخوله بها ثم رجعوا
صفحة جزء
( 8466 ) فصل : وإذا شهد رجلان على رجل بنكاح امرأة ، بصداق ذكراه ، وشهد آخران بدخوله بها ، ثم رجعوا بعد الحكم عليه بصداقها ، فعلى شهود النكاح الضمان ; لأنهم ألزموه المسمى . ويحتمل أن يكون عليهم النصف ، وعلى الآخرين النصف ; لأنهما قرراه ، وشاهدا النكاح أوجباه ، فقسم بين الأربعة أرباعا . وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق ، لم يلزمهما شيء ; لأنهما لم يفوتا عليه شيئا يدعيه ، ولا أوجبا عليه ما لم يكن عليه واجبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية