صفحة جزء
( 8467 ) فصل : وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي . أصل ، فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع ، فعليهما الضمان . لا أعلم بينهم في ذلك خلافا . وإن رجع شاهدا الأصل وحدهما ، لزمهما الضمان أيضا . وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن . وحكى أبو الخطاب ، عن القاضي ، أنه لا ضمان عليهما . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ; لأن الحكم تعلق بشهادة شاهدي الفرع ، بدليل أنهما جعلا شهادة شاهدي الأصل شهادة ، لم يلزم شاهدي الأصل ضمان ، لعدم تعلق الحكم بشهادتهما . ولنا ، أن الحق ثبت بشهادة شاهدي الأصل ; بدليل اعتبار عدالتهما ، فإذا رجعا ، ضمنا ، كشاهدي الفرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية