( 8475 ) مسألة ; قال : ( ومن 
شهد بشهادة زور ، أدب ، وأقيم للناس في المواضع التي يشتهر أنه شاهد زور ، إذا تحقق تعمده لذلك ) وجملة ذلك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر ، قد نهى الله عنها في كتابه ، مع نهيه عن الأوثان ، فقال تعالى : { 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور   } . وروي عن 
خريم بن فاتك  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21553  : عدلت شهادة الزور الإشراك بالله . ثلاث مرات . ثم تلا قوله تعالى : { فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور   }   } . رواه 
أبو داود    . وروي هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، من قوله . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1643ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ . قلنا : بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين . وكان متكئا فجلس ، فقال : ألا وقول الزور ، وشهادة الزور . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت .   } متفق عليه . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20512شاهد الزور ، لا تزول قدماه حتى تجب له النار   } . فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدا ، عزره ، وشهره . في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه . وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  والقاسم بن محمد   nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله  والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وعبد الملك بن يعلى  قاضي 
البصرة    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا يعزر ، ولا يشهر ; لأنه قول منكر وزور ، فلا يعزر به ، كالظهار . وروى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  أنه يشهر . وأنكره المتأخرون . ولنا ، أنه قول محرم يضر به الناس ، فأوجب العقوبة على قائله ، كالسب والقذف ، ويخالف الظهار من وجهين ; أحدهما ، أنه يختص بضرره . والثاني ، أنه أوجب كفارة شاقة هي أشد من التعزير ، ولأنه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه ولم نعرف له في الصحابة مخالفا . وإذا ثبت هذا ، فإن تأديبه غير مقدور ، وإنما هو مفوض إلى رأي الحاكم ; إن رأى ذلك بالجلد جلده ، وإن رآه بحبس أو كشف رأسه وإهانته وتوبيخه ، فعل ذلك ، ولا يزيد في جلده على عشر جلدات . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا يزيد على تسع وثلاثين ، لئلا يبلغ به أدنى الحدود . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى    : يجلد خمسة وسبعين سوطا . وهو أحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  وقال 
الأوزاعي  ، في شاهدي الطلاق : يجلدان مائة مائة ، ويغرمان الصداق . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31316  : لا يجلد أحد فوق عشر جلدات ، إلا في حد من حدود الله تعالى   } . متفق عليه . وقال 
القاسم  وسالم    : يخفق سبع خفقات . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    : يجلد أسواطا . 
فأما شهرته بين الناس ، فإنه يوقف في سوقه إن كان من أهل السوق ، أو قبيلته إن كان من أهل القبائل ، أو في مسجده إن كان من أهل المساجد ، ويقول  
[ ص: 234 ] الموكل به : إن الحاكم يقرأ عليكم السلام ، ويقول : هذا شاهد زور ، فاعرفوه . وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأتي 
 nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك  بشاهد الزور ، فأمر بقطع لسانه ، وعنده 
القاسم  وسالم  ، فقالا : سبحان الله ، بحسبه أن يخفق سبع خفقات ، ويقام بعد العصر ، فيقال : هذا 
أبو قبيس  ، وجدناه شاهد زور . ففعل ذلك به . ولا يسخم وجهه ، ولا يركب ، ولا يكلف أن ينادي على نفسه . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أنه يجلد أربعين جلدة ، ويسخم وجهه ، ويطال حبسه . رواه الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16069سوار    : يلبب ، ويدار به على حلق المسجد ، فيقول : من رآني فلا يشهد بزور . وروي عن 
عبد الملك بن يعلى  ، قاضي 
البصرة  ، أنه أمر بحلق نصف رءوسهم ، وتسخيم وجوههم ، ويطاف بهم في الأسواق ، والذي شهدوا له معهم . ولنا ، أن هذا مثلة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة . 
وما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فقد روي عنه خلافه ، وأنه حبسه يوما وخلى سبيله . وفي الجملة ليس في هذا تقديرا شرعيا ، فما فعل الحاكم مما يراه ، ما لم يخرج إلى مخالفة نص أو معنى نص فله ذلك ، ولا يفعل به شيء من ذلك حتى يتحقق أنه شاهد زور ، وتعمد ذلك ، إما بإقراره ، أو يشهد على رجل بفعل في 
الشام  في وقت ، ويعلم أن المشهود عليه في ذلك الوقت في 
العراق ،  أو يشهد بقتل رجل ، وهو حي ، أو أن هذه البهيمة في يد هذا منذ ثلاثة أعوام . وسنها أقل من ذلك ، أو يشهد على رجل أنه فعل شيئا في وقت ، وقد مات قبل ذلك الوقت ، أو لم يولد إلا بعده ، وأشباه هذا مما يتيقن به كذبه ، ويعلم تعمده لذلك . 
فأما تعارض البينتين ، أو ظهور فسقه ، أو غلطه في شهادته ، فلا يؤدب به ; لأن الفسق لا يمنع الصدق ، والتعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها ، والغلط قد يعرض للصادق العدل ولا يتعمده ، فيعفى عنه ، وقد قال الله تعالى : { 
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم   } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618  : عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه   } .