صفحة جزء
( 897 ) فصل : وإذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه ، لزم المأمومين تنبيهه ، فإن كانوا رجالا سبحوا به ، وإن كانوا نساء صفقن ببطون أكفهن على ظهور الأخرى ، وبهذا قال الشافعي . وقال مالك : التسبيح للرجال والنساء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { من نابه شيء في صلاته ، فليقل : سبحان الله } متفق عليه وحكي عن أبي حنيفة أن تنبيه الآدمي بالتسبيح أو القرآن أو الإشارة يبطل الصلاة ; لأن ذلك خطاب آدمي ، وقد روى أبو غطفان ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أشار بيده في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة } .

ولنا ما روى أبو هريرة ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء } وعن سهل بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال ، ولتصفق النساء } متفق عليهما وروى عبد الله بن عمر ، قال : قلت لبلال : { : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده } وعن صهيب ، قال : { مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فرد علي إشارة . وقال : لا أعلم إلا أنه قال : إشارة بإصبعه } . قال الترمذي : كلا الحديثين صحيح . وقد ذكرنا حديث أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة . فأما حديث مالك ففي حق الرجال ، فإن حديثنا يفسره ، لأن فيه تفصيلا وزيادة بيان ، يتعين الأخذ بها . وأما حديث أبي حنيفة فضعيف ، يرويه أبو غطفان وهو مجهول فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة

( 898 ) فصل : إذا سبح به اثنان يثق بقولهما ، لزمه قبوله ، والرجوع إليه ، سواء غلب على ظنه صوابهما أو خلافه وقال الشافعي : إن غلب على ظنه خطؤهما لم يعمل بقولهما ; لأن من شك في فعل نفسه لم يعمل بقول غيره ، كالحاكم إذا نسي حكما حكم به ، فشهد به شاهدان وهو لا يذكره .

ولنا : { أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما ، في حديث ذي اليدين ، لما سألهما : أحق ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم } . مع أنه كان شاكا ، بدليل أنه أنكر ما قاله ذو اليدين ، وسألهما عن صحة قوله ، وهذا دليل على شكه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسبيح ، ليذكروا الإمام ، ويعمل بقولهم ، وروى ابن مسعود { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد أو نقص ، إلى قوله : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني } . يعني بالتسبيح ، كما روي عنه في الحديث الآخر . وكذا نقول في الحاكم : إنه يرجع إلى قول الشاهدين وإن كان الإمام على يقين من صوابه ، وخطإ المأمومين ، لم يجز له متابعتهم .

وقال أبو الخطاب : يلزمه الرجوع إلى قولهم ، كالحاكم يحكم بالشاهدين . ويترك يقين نفسه . وليس بصحيح ; فإنه يعلم خطأهم فلا يتبعهم في الخطأ . وكذا نقول في الشاهدين : متى علم الحاكم كذبهما لم يجز له الحكم بقولهما ; لأنه يعلم أنهما شاهدا زور ، فلا يحل له الحكم بقول الزور ، وإنما اعتبرت العدالة في الشهادة ليغلب على الظن صدق الشهود ، وردت شهادة غيرهم ; لأنه لا يعلم صدقهم ، فمع يقين العلم بالكذب أولى أن لا يقبل .

وإذا ثبت هذا ، فإنه إذا سبح به المأمومون فلم يرجع ، في موضع يلزمه الرجوع ، بطلت صلاته . نص [ ص: 377 ] عليه أحمد وليس للمأمومين اتباعه ، فإن اتبعوه لم يخل من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلك ، أو جاهلين به ، فإن كانوا عالمين بطلت صلاتهم ; لأنهم تركوا الواجب عمدا . وقال القاضي : في هذا ثلاث روايات : إحداها ، أنه لا يجوز لهم متابعته ، ولا يلزمهم انتظاره ، إن كان نسيانه في زيادة يأتي بها ، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم . وهذا اختيار الخلال .

والثانية : يتابعونه في القيام ، استحسانا . والثالثة : لا يتابعونه ، ولا يسلمون قبله ، لكن ينتظرونه ليسلم بهم . وهو اختيار ابن حامد . والأول أولى ; لأن الإمام مخطئ في ترك متابعتهم ، فلا يجوز اتباعه على الخطأ . الحال الثاني : إن تابعوه جهلا بتحريم ذلك ، فإن صلاتهم صحيحة ; لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين ، وفي الخامسة في حديث ابن مسعود ، فلم تبطل صلاتهم . وروى الأثرم بإسناده عن الزبير ، أنه صلى صلاة العصر ، فلما سلم قال له رجل من القوم : يا أبا عبد الله إنك صليت ركعات ثلاثا . قال أكذاك ؟ قالوا : نعم . فرجع فصلى ركعة ، ثم سجد سجدتين وعن إبراهيم ، قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا ، فلما سلم قال القوم : يا أبا شبل ، قد صليت خمسا . قال : كلا ، ما فعلت قالوا : بلى . قال : وكنت في ناحية القوم وأنا غلام ، فقلت : بلى قد صليت خمسا . قال لي : يا أعور ، وأنت تقول ذلك أيضا ؟ قلت : نعم . فسجد سجدتين . فلم يأمروا من وراءهم بالإعادة فدل على أن صلاتهم لم تبطل بمتابعتهم . ومتى عمل الإمام بغالب ظنه ، فسبح به المأمومون ، فرجع إليهم ، فإن سجوده قبل السلام لما فعله من الزيادة في الصلاة سهوا .

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل ، عن رجل جلس في الركعة الأولى من الفجر ، فسبحوا به فقام ، متى يسجد للسهو ؟ فقال : قبل السلام . ( 899 ) فصل : فإن سبح بالإمام واحد لم يرجع إلى قوله ، إلا أن يغلب على ظنه صدقه ، فيعمل بغالب ظنه ، لا بتسبيحه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين وحده ، فإن سبح فساق لم يرجع إلى قولهم ; لأن قولهم غير مقبول في أحكام الشرع . وإن افترق المأمومون طائفتين ، وافقه قوم وخالفه آخرون ، سقط قولهم ; لتعارضهم ، كالبينتين إذا تعارضتا . ومتى لم يرجع ، وكان المأموم على يقين من خطأ الإمام ، لم يتابعه في أفعال الصلاة ، وليس هذا منها . وينبغي أن ينتظره هاهنا ، لأن صلاة الإمام ، صحيحة ، لم تفسد بزيادة ، فينتظره كما ينتظر الإمام المأمومين في صلاة الخوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية