صفحة جزء
( 8492 ) مسألة ; قال : ( وإذا شهد من يخنق في الأحيان ، قبلت شهادته في إفاقته ) قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وممن حفظنا عنه ذلك مالك والثوري [ ص: 240 ] والشافعي وإسحاق وأبو ثور ولا أحسبه إلا مذهب أهل الكوفة ; وذلك لأن الاعتبار في الشهادة بحال أدائها ، وهو في وقت الأداء من أهل التحصيل والعقل الثابت ، فقبلت شهادته ، كالصبي إذا كبر ، ولأنه عدل غير متهم ، فقبلت شهادته ، كالصحيح ، وزوال عقله في غير حال الشهادة لا يمنع قبولها ، كالصحيح الذي ينام ، والمريض الذي يغمى عليه في بعض الأحيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية