صفحة جزء
( 8499 ) فصل : فأما سائر العقود غير النكاح ، كالبيع والإجارة والصلح وغيرها ، فلا يفتقر إلى الكشف ، وذكر الشروط ، في أصح الوجهين ; لأنها لا يحتاط لها ولا تفتقر إلى الولي والشهود ، فلم تفتقر إلى الكشف ، كدعوى العين ، وسواء كان المبيع جارية أو غيرها ; لأنها مبيع ، فأشبهت الجارية ، وكذلك إذا كان المدعى عينا أو دينا ، لم يحتج إلى ذكر السبب ; لأن أسباب ذلك تكثر ولا تنحصر ، وربما خفي على المستحق سبب استحقاقه ، فلا يكلف بيانه ، ويكفيه أن يقول : أستحق هذه العين التي في يده ، أو أستحق كذا وكذا في ذمته . ويقول في البيع : إني اشتريت منه هذه الجارية بألف درهم ، أو بعتها منه بذلك . ولا يحتاج أن يقول : وهي ملكه ، أو وهي ملكي - ونحن جائز الأمر - وتفرقنا عن تراض .

وذكر أبو الخطاب في العقود وجها آخر ، أنه يشترط ذكر شروطها ، قياسا على النكاح . وذكر أصحاب الشافعي هذين الوجهين ، ووجها ثالثا ، أنه إن كان المبيع جارية ، اشترط ذكر شروط البيع ; لأنه عقد يستباح به الوطء ، فأشبه النكاح ، وإن كان المبيع غيرها ، لم يشترط ; لعدم ذلك . والأول أولى ; لأنها دعوى فيما لا يشترط فيه الولي والشهود ، أشبه دعوى العين . وما لزم ذكره في الدعوى ، فلم يذكره ، سأله الحاكم عنه ، لتصير الدعوى معلومة ، فيمكن الحاكم الحكم بها . وقد ذكرنا سائر الدعاوى فيما سبق ، بما أغنى عن إعادته هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية