1. الرئيسية
  2. المغني
  3. كتاب الدعاوى والبينات
  4. فصل في يد كل واحد منهما شاة فادعى كل واحد منهما أن الشاة التي في يد صاحبه له ولا بينة لهما
صفحة جزء
( 8505 ) فصل : فإن كان في يد كل واحد منهما شاة ، فادعى كل واحد منهما أن الشاة التي في يد صاحبه له ، ولا بينة لهما ، حلف كل واحد منهما لصاحبه ، وكانت الشاة التي في يده له . وإن أقاما بينتين ، فلكل واحد منهما الشاة التي في يد صاحبه ، ولا تعارض بينهما . وإن كان كل واحد منهما قال : هذه الشاة التي في يدك لي ، من نتاج شاتي هذه . فالتعارض في النتاج ، لا في الملك إذ يستحيل أن يكون كل واحد منهما يثبت الأخرى والحكم على ما تقدم . وإن ادعى كل واحد منهما أن الشاتين لي دون صاحبي ، وأقاما بينتين ، تعارضتا ، وانبنى ذلك على القول في بينة الداخل والخارج ، فمن قدم بينة الخارج ، جعل لكل واحد منهما ما في يد الآخر ، ومن قدم بينة الداخل ، أو قدمها إذا شهدت بالنتاج ، جعل لكل واحد منهما ما في يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية