صفحة جزء
( 8506 ) فصل : وإذا ادعى زيد شاة في يد عمرو ، وأقام بها بينة ، فحكم له بها حاكم ، ثم ادعاها عمرو على زيد ، وأقام بها بينة ; فإن قلنا : بينة الخارج مقدمة . لم تسمع بينة عمرو ; لأن بينة زيد مقدمة عليها . وإن قلنا : بينة الداخل مقدمة . نظرنا في الحكم كيف وقع ; فإن كان حكم بها لزيد لأن عمرا لا بينة له ، ردت إلى عمرو ; لأنه قد قامت له بينة ، واليد كانت له ، وإن حكم بها لزيد لأنه يرى تقديم بينة الخارج ، لم ينقض حكمه ; لأنه حكم بما يسوغ الاجتهاد فيه . وإن كانت بينة عمرو قد شهدت له أيضا ، وردها الحاكم لفسقها ، ثم عدلت ، لم ينقض الحكم أيضا ; لأن الفاسق إذا ردت شهادته لفسقه ، ثم أعادها بعد ، لم تقبل .

وإن لم يعلم [ ص: 246 ] الحكم كيف كان ، لم ينقض ; لأن حكم الحاكم ، الأصل جريانه على العدل والإنصاف والصحة ، فلا ينقض بالاحتمال . فإن جاء ثالث ، فادعاها ، وأقام بها بينة ، فبينته وبينة زيد متعارضتان ، ولا يحتاج زيد إلى إقامة بينته ; لأنها قد شهدت مرة ، وهما سواء في الشهادة حال التنازع ، فلم يحتج إلى إعادتها ، كالبينة إذا شهدت ، ووقف الحكم على البحث عن حالها ، ثم بانت عدالتها ، فإنها تقبل ، ويحكم من غير إعادة شهادتها ، كذا هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية