( 902 ) فصل : قوله : أو 
قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام " . أكثر أهل العلم يرون أن هذا يسجد له . وممن قال ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  وأصحاب الرأي . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة  والأسود  يقعدان في الشيء يقام فيه ، ويقومان في الشيء يقعد فيه ، فلا يسجدان . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10606إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين   } وقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10077إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين   } رواهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32920لكل سهو سجدتان بعد السلام   } . رواه 
أبو داود    . ولأنه سهو فسجد له كغيره ، مع ما نذكره في تفصيل المسائل . 
فأما القيام في موضع الجلوس ، ففي ثلاث صور : إحداها ، أن 
يترك التشهد الأول ويقوم ، ، وفيه ثلاث مسائل ( 903 ) المسألة الأولى ، ذكره قبل اعتداله قائما ، فيلزمه الرجوع إلى التشهد . وممن قال يجلس 
 nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة  ، 
والضحاك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن فارقت أليتاه الأرض مضى . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية    : إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى . 
ولنا ، ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350إذا قام أحدكم في الركعتين ، فلم يستتم قائما فليجلس ، فإذا استتم قائما ، فلا يجلس ، ويسجد سجدتي السهو   } رواه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    . ولأنه أخل بواجب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود . فلزمه الإتيان به ، كما لو لم تفارق أليتاه الأرض . 
( 904 ) المسألة الثانية : ذكره بعد اعتداله قائما ، وقبل شروعه في القراءة ، فالأولى له أن لا يجلس ، وإن جلس جاز . نص عليه قال . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي    : يرجع ما لم يستفتح القراءة وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان    : إن ذكر ساعة يقوم جلس . ولنا ، حديث المغيرة ، وما نذكره فيما بعد ; ولأنه ذكره بعد الشروع في ركن ، فلم يلزمه الرجوع ، كما لو ذكره بعد الشروع في القراءة . ويحتمل أنه لا يجوز له الرجوع ; لحديث 
المغيرة  ، ولأنه شرع في ركن ، فلم يجز له الرجوع ، كما لو شرع في القراءة ( 905 ) المسألة الثالثة ، ذكره بعد الشروع في القراءة ، فلا يجوز له الرجوع ، ويمضي في صلاته ، في قول أكثر أهل العلم . 
وممن روي عنه أنه لا يرجع 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة   [ ص: 380 ]  nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك بن قيس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر    . وهو قول أكثر الفقهاء . وقال 
الحسن    . يرجع ما لم يركع . وليس بصحيح ; لحديث 
المغيرة .  وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13652أبو بكر الآجري  ، بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية    : أنه صلى بهم فقام في الركعتين ، وعليه الجلوس ، فسبح به ، فأبى أن يجلس ، حتى إذا جلس يسلم سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا . ولأنه شرع في ركن مقصود ، فلم يجز له الرجوع ، كما لو شرع في الركوع . 
إذا ثبت هذا فإنه يسجد قبل السلام في جميع هذه المسائل ; لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  ، ولما روى 
عبد الله بن مالك بن بحينة ،    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20986أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ، فقام في الركعتين الأوليين ، ولم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس ، فسجد سجدتين قبل أن يسلم   } ، متفق عليه