صفحة جزء
( 8516 ) فصل : فإن أنكرها من العين في يده ، وكانت لأحدهما بينة ، حكم له بها . وإن أقام كل واحد منهما بينة ، فإن قلنا : تستعمل البينتان . أخذت العين من يده ، وقسمت بينهما ، على قول من يرى القسمة ، أو تدفع إلى من تخرج له القرعة ، على قول من يرى ذلك . وإن قلنا : تسقط البينتان ، حلف صاحب اليد ، وأقرت في يده ، كما لو لم تكن لهما بينة . وإن أقر بها بعد ذلك لهما ، أو لأحدهما ، قبل إقراره . وإن أقر بها في الابتداء لأحدهما ، صار المقر له صاحب اليد ; لأن من هي في يده مقر بأن يده نائبة عن يده . وإن أقر لهما جميعا ، فاليد لكل واحد منهما في ، الجزء الذي أقر له به ; لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية