صفحة جزء
( 8521 ) فصل : فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد بمائة ، وهي ملكه ، وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو ، وهي ملكه ، وأقام كل واحد منهما بدعواه بينة ، فهذه تشبه التي قبلها في المعنى ، فإن كانت في يد أحد المشتريين ، انبنى ذلك على الروايتين في تقديم بينة الداخل والخارج . وإن كانت في يديهما ، قسمت بينهما ; لأن بينة كل واحد منهما داخلة في أحد النصفين ، خارجة في النصف الآخر . وإن كانت في يد أحد البائعين ، فأنكرهما ، وادعاها لنفسه . فإن قلنا : تسقط البينتان . حلف ، وكانت له .

وإن أقر بها لأحدهما ، صار الداخل ، إلا أن يقر له بعد أن يحلف أنها له . وإن قلنا : تقدم إحداهما بالقرعة . فهي لمن تخرج له القرعة مع يمينه . وإن قلنا : تقسم بينهما . قسمت ، ورجع كل واحد منهما بنصف ثمنها . وإن كان المبيع مما يدخل في ضمان المشتري بنفس العقد ، أو كان المشتري مقرا بقبضه ، فلا خيار لواحد منهما ولا رجوع بشيء من الثمن ; لاعترافه بسقوط الضمان عن البائع ، وإن كان من المكيل والموزون ، ولم يقبض ، فلكل واحد منهما الخيار في الفسخ والإمضاء ، فإن اختار أحدهما الفسخ ، لم يتوفر المبيع على الآخر ; لأن البائع اثنان ، بخلاف التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية