صفحة جزء
( 8531 ) فصل : ولو شهدت بينة عادلة ، أنه وصى لزيد بثلث ماله ، وشهدت بينة أخرى أنه رجع عن الوصية لزيد ، ووصى لعمرو بثلث ماله وشهدت بينة ثالثة ، أنه رجع عن الوصية لعمرو ، ووصى لبكر بثلث ماله صحت الشهادات كلها ، وكانت الوصية لبكر سواء كانت البينتان من الورثة ، أو لم تكن ; لأنه لا تهمة في حقهم . وإن كانت شهادة البينة الثالثة أنه رجع عن إحدى الوصيتين ، لم تفد هذه الشهادة شيئا ; لأنه قد ثبت بالبينة الثانية أنه رجع عن وصية زيد ، وهي إحدى الوصيتين . فعلى هذا ، تثبت الوصية لعمرو .

وإن كانت البينة الثانية شهدت بالوصية لعمرو . ولم تشهد بالرجوع عن وصية زيد ، فشهدت الثالثة بالرجوع عن إحدى الوصيتين لا بعينها ، فقال القاضي : لا تصح الشهادة . وهذا مذهب الشافعي ; لأنهما لم يعينا المشهود عليه ، يصير كما لو قالا : نشهد أن لهذا على أحد هذين ألفا . أو أن لأحد هذين على هذا ألفا ، يكون الثلث بين الجميع أثلاثا . وقال أبو بكر : قياس قول أبي عبد الله ، أنه لا يصح الرجوع عن إحدى الوصيتين ، ويقرع بينهما ، فمن خرجت له قرعة الرجوع عن وصيته ، بطلت وصيته ، وهذا قول ابن أبي موسى . وإذا صح الرجوع عن إحداهما بغير تعيين ، صحت الشهادة به كذلك . ووجه ذلك ، أن الوصية تصح بالمجهول أو تصح الشهادة فيها بالمجهول فجازت في الرجوع من غير تعيين المرجوع عن وصيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية