صفحة جزء
( 8550 ) فصل وإن اختلفا في دار فادعى أحدهما ، أن هذه داري ورثتها من أبي ، وادعى الآخر أنها داره ورثها من أبيه . وليس أحدهما أخا للآخر ، وكانت في يد أحدهما فهي للذي هي في يده ، سواء كان مسلما أو كافرا ، وإن كانت في أيديهما ، فهي بينهما ، وإن كان لكل واحد منهما بينة وهي في أيديهما تعارضتا ، وكان الحكم فيها على ما قدمنا في مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية