صفحة جزء
( 8565 ) فصل : إذا ادعى إنسان على إنسان حقا ، وأقام به شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما ، فسأل حبس غريمه حتى تثبت عدالة شهوده ، أجيب إلى ذلك ; لأن الظاهر من المسلمين العدالة ، ولأن الذي على الغريم قد أتى به ، وإنما بقي ما على الحاكم ، وهو الكشف عن عدالة الشهود .

وإن أقام شاهدا واحدا وسأل حبس غريمه ليقيم شاهدا آخر ، وكان الحق مما لا يثبت إلا بشاهدين ، لم يحبس المدعى عليه ; لأن البينة ما تمت ، والحبس عذاب ، فلا يتوجه عليه دون تمام البينة وإن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين ففيه وجهان أحدهما ، يحبس له ; لأن الشاهد الواحد حجة في المال ، وإنما اليمين مقوية له . والثاني ، لا يحبس . وهو الصحيح ; لأنه إن حبس ليقيم شاهدا آخر يتم به البينة ، فهو كالحقوق التي لا تثبت إلا بشاهدين ، وإن حبس ليحلف معه ، فلا حاجة إليه ، فإن الحلف ممكن في الحال ، فإن حلف ، ثبت حقه ، وإلا ، لم يجب شيء .

ويحتمل أن يقال إن كان المدعي باذلا لليمين ، والتوقف لأجل إثبات عدالة الشاهد ، حبس لما ذكرنا في التي قبلها وإن كان التوقف عن الحكم بغير ذلك ، لم يحبس ; لما ذكرناه ، قال القاضي : وكل موضع حبس فيه بشاهدين ، استديم الحبس حتى تثبت عدالة الشهود أو فسقهم ، وكل موضع حبس فيه بشاهد واحد فإنه يقال للمشهود له : إن جئت بشاهد آخر إلى ثلاث وإلا أطلقناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية