( 911 ) فصل : وإذا 
جلس في غير موضع التشهد قدر جلسة الاستراحة ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يلزمه السجود ، سواء قلنا : جلسة الاستراحة ، مسنونة أو لم نقل ذلك ; لأنه لم يردها بجلوسه ، إنما أراد غيرها فكان سهوا . ويحتمل أن لا يلزمه ; لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته ، فلا يسجد لسهوه ، كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة