صفحة جزء
( 911 ) فصل : وإذا جلس في غير موضع التشهد قدر جلسة الاستراحة ، فقال القاضي : يلزمه السجود ، سواء قلنا : جلسة الاستراحة ، مسنونة أو لم نقل ذلك ; لأنه لم يردها بجلوسه ، إنما أراد غيرها فكان سهوا . ويحتمل أن لا يلزمه ; لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته ، فلا يسجد لسهوه ، كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة

التالي السابق


الخدمات العلمية