صفحة جزء
. ( 8647 ) فصل : وإن قال لأمته : كل ولد تلدينه ، فهو حر . عتق كل ولد ولدته . في قول جمهور العلماء منهم مالك والشافعي ، والأوزاعي ، والليث ، والثوري قال ابن المنذر ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . فإن باع الأمة ، ثم ولدت ، لم يعتق ولدها ; لأنها ولدتهم بعد زوال ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية