صفحة جزء
( 8679 ) مسألة : قال : ( ومن أنكر التدبير ، لم يحكم عليه إلا بشاهدين عدلين ، أو شاهد ويمين العبد ) وجملته أنالعبد إذا ادعى على سيده أنه دبره ، فدعواه صحيحة ; لأنه يدعي استحقاق العتق . ويحتمل أن لا تصح الدعوى ; لأن السيد إذا أنكر التدبير كان بمنزلة إنكار الوصية ، وإنكار الوصية رجوع عنها ، في أحد الوجهين ، فيكون إنكار التدبير رجوعا عنه ، والرجوع عنه يبطله ، في أحد الوجهين ، فتبطل الدعوى . والصحيح أن الدعوى صحيحة ; لأن الصحيح أن الرجوع عن التدبير لا يبطله ، ولو أبطله فما ثبت كون الإنكار رجوعا ، ولو ثبت ذلك ، فلا يتعين الإنكار جوابا للدعوى ، فإنه يجوز أن يكون جوابها إقرارا . فإذا ثبت هذا ، فإن السيد إن أقر ، فلا كلام ، وإن أنكر ولم تكن للعبد بينة ، فالقول قول المنكر مع يمينه ; لأن الأصل عدمه ، وإن كانت للعبد [ ص: 327 ] بينة ، حكم بها ، ويقبل فيه شاهدان عدلان ، بلا خلاف .

وإن لم يكن له إلا شاهد واحد ، وقال : أنا أحلف معه . أو شاهد وامرأتان ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يحكم به . وهو مذهب الشافعي ; لأن الثابت به الحرية ، وكمال الأحكام ، وهذا ليس بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال ، فأشبه النكاح والطلاق .

والثانية ، يثبت بذلك ; لأنه لفظ يزول به ملكه عن مملوكه ، فأشبه البيع . وهذا أجود ; لأن البينة إنما تراد لإثبات الحكم على المشهود عليه ، وهي في حقه إزالة ملكه عن ماله ، فثبت بهذا .

وإن حصل به غرض آخر للمشهود له ، فلا يمنع ذلك من ثبوته بهذه البينة ، ولأن العتق مما يتشوف إليه ، ويبنى على التغليب والسراية ، فينبغي أن يسهل طريق إثباته ، وإن كان الاختلاف بين العبيد وورثة السيد بعد موته ، فهو كما لو كان الخلاف مع السيد ، إلا أن الدعوى صحيحة ، بغير خلاف ; لأنهم لا يملكون الرجوع ، وأيمانهم على نفي العلم ; لأن الخلاف في فعل موروثهم ، وأيمانهم على نفي فعله ، وتجب اليمين على كل واحد من الورثة ، ومن نكل منه ، عتق نصيبه ، ولم يسر إلى باقيه . وكذلك إن أقر ; لأن إعتاقه بفعل الموروث ، لا بفعل المقر ، ولا الناكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية