صفحة جزء
( 8682 ) فصل : وإذا دبر عبدا قيمته مائة ، وله مائة دينا ، عتق ثلثه ، ورق ثلثه ، ووقف ثلثه على استيفاء الثلث الباقي . وإذا كانت له مائة حاضرة مع ذلك ، عتق من المدبر ثلثاه ، ووقف ثلثه على استيفاء الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية