صفحة جزء
( 8703 ) فصل : وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة ; لأنها أحد العوضين في الإجارة ، فجاز أن تكون عوضا في الكتابة ، كالأثمان . ويشترط العلم بها ، كما يشترط في الإجارة ، فإن كاتبه على خدمة شهر ودينار . صح ، ولا يحتاج إلى ذكر الشهر ، وكونه عقيب العقد ; لأن إطلاقه يقتضي ذلك ، وإن عين الشهر لوقت لا يتصل بالعقد ، مثل أن يكاتبه في المحرم على خدمته في رجب ودينار ، صح أيضا ، كما يجوز أن يؤجره داره شهر رجب في المحرم .

وقال أصحاب الشافعي : لا يجوز على شهر لا يتصل بالعقد . ويشترطون ذكر ذلك ، ولا يجوزون إطلاقه ; بناء على قولهم في الإجارة . وقد سبق ذكر الخلاف فيه ، في باب الإجارة . ويشترط كون الدينار المذكور مؤجلا ; لأن الأجل شرط في عقد الكتابة . فإن جعل محل الدينار بعد الشهر بيوم أو أكثر ، صح . بغير خلاف نعلمه . وإن جعل محله في الشهر ، أو بعد انقضائه ، صح أيضا . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي . [ ص: 341 ]

وقال القاضي : لا يصح ; لأنه يكون نجما واحدا . وهذا لا يصح ; لأن الخدمة كلها لا تكون في وقت محل الدينار ، وإنما يوجد جزء منها يسير مقاربا له ، وسائرها فيما سواه ، ولأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في ابتداء مدتها ، ولهذا يستحق عوضها جميعه عند العقد ، فيكون محلها غير محل الدينار ، وإنما جازت حالة ; لأن المنع من الحلول في غيرها لأجل العجز عنه في الحال ، وهذا غير موجود في الخدمة ، فجازت حالة .

وإن جعل محل الدينار قبل الخدمة ، وكانت الخدمة غير متصلة بالعقد ، بحيث يكون الدينار مؤجلا ، والخدمة بعده ، جاز . وإن كانت الخدمة متصلة بالعقد ، لم يتصور كون الدينار قبله ، ولم تجز في أوله ; لأنه يكون حالا ، ومن شرطه التأجيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية