( 8717 ) الفصل الثاني : إذا 
ملك ما يؤدي ، فالصحيح أنه لا يعتق حتى يؤدي . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، وابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد  ، 
وعائشة  رضي الله عنهم ; فإنهم قالوا : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . وهو قول أكثر أهل العلم ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رضي الله عنه رواية أخرى أنه إذا ملك ما يؤدي ، عتق ; لما روى 
سعيد  ، قال : حدثنا 
سفيان  عن 
الزهري  ، عن 
نبهان مولى أم سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10477إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب منه   } . ورواه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، 
والترمذي    . وقال : حديث حسن صحيح . فأمرهن بالحجاب بمجرد ملكه لما يؤديه ، ولأنه مالك لوفاء مال الكتابة ، أشبه ما لو أداه . فعلى هذه الرواية ، يصير حرا بملك الوفاء فمتى امتنع منه أجبره الحاكم عليه . 
وإن هلك ما في يديه قبل الأداء ، صار دينا في ذمته ، وقد صار حرا . 
ووجه الرواية الأولى ، ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   } . وقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9054أيما عبد كاتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة  [ ص: 346 ] دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير ، فهو عبد   } . رواه 
سعيد    . وفي رواية : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37114من كاتب عبده على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق . أو قال : إلا عشرة دراهم ، ثم عجز ، فهو رقيق   } . رواه 
الترمذي  ، وقال : هذا حديث حسن غريب . ولأنه عتق علق بعوض ، فلم يعتق قبل أدائه ، كما لو قال : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر . فعلى هذه الرواية ، إن أدى عتق ، وإن لم يؤد لم يعتق . 
فإن امتنع من الأداء ، فقال 
أبو بكر    : يؤديه الإمام منه ، ولا يكون ذلك عجزا ، ولا يملك السيد الفسخ ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    . ويحتمل كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، أنه إذا لم يؤد ، عجزه السيد إن أحب ، فإنه قال إذا لم يؤد نجما ، حتى حل نجم آخر ، عجزه السيد إن أحب ، وعاد عبدا غير مكاتب . ونحوه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، فإنه قال : إن شاء عجز نفسه ، وامتنع من الأداء . ووجهه أن العبد لا يجبر على اكتساب ما يؤديه في الكتابة ، فلا يجبر على الأداء ، كسائر العقود الجائزة . ووجه الأول ، أنه يثبت للعقد استحقاق الحرية بملك ما يؤدي ، فلم يملك إبطالها ، كما لو أدى . فإن تلف المال قبل أدائه ، جاز بعجزه واسترقاقه . وجها واحدا .