صفحة جزء
( 8739 ) فصل : وليس له أن يبيع نسيئة ، وإن باع السلعة بأضعاف قيمتها . وهذا مذهب الشافعي ; لأن فيه تغريرا بالمال ، وهو ممنوع من التغرير بالمال ، لتعلق حق السيد به . قال القاضي : ويتخرج الجواز ، بناء على الضارب ، أن له البيع نسيئة . في إحدى الروايتين ، فيخرج هاهنا مثله . وسواء أخذ بالثمن ضمينا ، أو رهنا ، أو لم يأخذ ; لأن الغرر لم يزل ، فإن الرهن يحتمل أن يتلف ، ويحتمل أن يفلس [ ص: 357 ] الغريم والضمين ، ويحتمل أن يجوز مع الرهن أو الضمين ; لأن الوثيقة قد حصلت به ، والعوارض نادرة على خلاف الأصل . فإن باع بأكثر مما يساوي حالا ، وجعل الزيادة مؤجلة ، جاز ; لأن الزيادة ربح .

وإن اشترى نسيئة ، جاز ; لأنه لا غرر فيه . ولا يجوز أن يدفع به رهنا ; لأن الرهن أمانة ، وقد يتلف ، أو يجحده الغريم . وليس له أن يدفع ماله سلما لأنه في معنى البيع نسيئة . وله أن يستسلف في ذمته ; لأنه في معنى الشراء نسيئة . وليس له أن يقرض لأنه تبرع بالمال وفيه خطر به . وله أن يقترض ; لأنه ينتفع بالمال . وليس له أن يدفع ماله مضاربة ; لأنه يسلمه إلى غيره ، فيغرر به . وله أن يأخذ المال قراضا ; لأنه من أنواع الكسب . ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله ، على ما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية