صفحة جزء
( 8747 ) فصل : وإن أولدها ، صارت أم ولد له ، سواء وطئها بشرط أو بغير شرط ; لأنه أحبلها بحر في ملكه ، فكانت أم ولده ، كغير المكاتبة ، والولد حر ; لأنه ولده من مملوكته ، ويلحقه نسبه لذلك ، ولأنه من وطء سقط فيه الحد للشبهة ، فأشبه ولد المغرور ، ولا تلزمه قيمته ; لأنها وضعته في ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية