( 8751 ) مسألة : قال : ( فإن وطئها ولم يشترط ، أدب ، ولم يبلغ به حد الزاني ، وكان عليه مهر مثلها ) وجملة الأمر أن 
السيد إذا وطئ مكاتبته من غير شرط ، فقد ذكرنا أنه لا حد عليه ، لكن إن كانا عالمين بالتحريم ، عزرا ، وإن كانا جاهلين ، عذرا ، وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا ، عزر العالم وعذر الجاهل . ولا يخرج بالوطء عن الكتابة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث    : إن طاوعته ، فقد فسخت كتابتها ، وعادت قنا . 
ولنا ، أنه عقد لازم ، فلم ينفسخ بالمطاوعة على الوطء ، كالإجارة ، والبيع بعد لزومه . فأما المهر ، فإنه يجب لها ، أكرهها أو طاوعته . وبه قال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : يجب إذا أكرهها ، ولا يجب إذا طاوعته . ونقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأن المطاوعة بذلت نفسها بغير عوض ، فصارت كالزانية . ومنصوص 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وجوبه في الحالين . وأنكر أصحابه ما نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني  ، وقالوا : لا يعرف . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا شيء عليه ; لأنها ملكه . 
ولنا ، أنه عوض منفعتها ، فوجب لها ، كعوض بدنها ، ولأن المكاتبة في يد نفسها ، ومنافعها لها ، ولهذا لو وطئها أجنبي ، كان المهر لها ، وإنما وجب في حال المطاوعة ; لأن الحد يسقط عنه لشبهة الملك ، فوجب لها المهر ، كما لو وطئ امرأة بشبهة عقد مطاوعة . فإن تكرر وطؤها ، وكان قد أدى مهر الوطء الأول ، فللثاني مهر أيضا ; لأن الأداء قطع حكم الوطء الأول ، وإن لم يكن أدى عن الأول ، لم يجب إلا مهر واحد ; لأن هذا عن وطء الشبهة ، فلم يكن إلا مهرا واحدا ، كالوطء في النكاح الفاسد . ( 8752 ) 
فصل : وإذا وجب لها المهر ، فإن كان لم يحل عليها نجم ، فلها المطالبة ، وإن كان قد حل عليها ، فكان المهر من غير جنسه ، فلها المطالبة به أيضا . وإن كان من جنسه ، تقاصا ، وأخذ ذو الفضل فضله .