صفحة جزء
( 8769 ) فصل : فأما إن حل نجم واحد فعجز عن أدائه فظاهر كلام الخرقي أنه ليس للسيد الفسخ حتى يحل نجمان قبل أدائهما . وهي إحدى الروايتين عن أحمد قال القاضي : وهو ظاهر كلام أصحابنا وروي ذلك عن علي ، رضي الله عنه وهو قول الحكم وابن أبي ليلى وأبي يوسف والحسن بن صالح [ ص: 373 ]

وقال ابن أبي موسى : وروي عن أحمد أنه لا يعود رقيقا حتى يقول : قد عجزت . وقيل عنه : إذا أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق وأتبع بما بقي . والرواية الثانية : أنه إذا عجز عن نجم واحد فلسيده فسخ الكتابة ، وهو قول الحارث العكلي وأبي حنيفة والشافعي ; لأن السيد دخل على أن يسلم له مال الكتابة على الوجه الذي كاتبه عليه ، ويدفع إليه المال في نجومه ، فإذا لم يسلم له لم يلزمه عتقه ، ولما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ، ولأنه عجز عن أداء النجم في وقته فجاز فسخ كتابته كالنجم الأخير .

ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا يرد المكاتب في الرق حتى يتوالى عليه نجمان ، ولأن ما بين النجمين محل لأداء الأول فلا يتحقق العجز عنه حتى يفوت محله بحلول الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية