صفحة جزء
( 8784 ) فصل : وإذا مات المكاتب ، وعليه ديون ، وأروش جنايات ، ولم يكن ملك ما يؤدي في كتابته ، انفسخت كتابته ، وسقط أرش الجنايات ; لأنها متعلقة برقبته وقد تلفت ، ويستوفى دينه مما كان في يده ، فإن لم يف بها ، سقط الباقي . قال أحمد : ليس على سيده قضاء دينه ، هذا كان يسعى لنفسه . وإن كان قد ملك ما يؤدي في كتابته ، انبنى ذلك على الروايتين في عتق المكاتب بملك ما يؤديه ، وقد ذكرنا فيه روايتين ، الظاهر منهما أنه لا يعتق بذلك ، فتنفسخ الكتابة أيضا ، ويبدأ بقضاء الدين ، على ما ذكرنا في الحال الأول . وهذا قول زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن ، وشريح ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، وأبي الزناد ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، والشافعي .

والرواية الثانية ، أنه إذا ملك ما يؤدي ، فقد صار حرا فعلى هذا ، يضرب السيد مع الغرماء بما حل من نجومه . وروي نحو هذا عن شريح ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والحسن بن صالح ; لأنه دين له حال ، فيضرب به كسائر الديون . ويجيء على قول من قال : إن الدين يحل بالموت . أن يضرب بجميع مال الكتابة ; لأنه قد صار حالا . والمذهب الأول ، الذي نقله الجماعة عن أحمد . وقد روى سعيد ، في " سننه " ، حدثنا هشيم ، أنا منصور وسعيد ، عن قتادة ، قال : ذكرت لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب إذا مات وعليه دين ، وبقية من مكاتبته ، فقلت : إن شريحا قضى أن مولاه يضرب مع الغرماء . فقال سعيد : أخطأ شريح ، قضى زيد بالدين قبل المكاتبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية