صفحة جزء
( 8787 ) فصل : وإذا كاتب عبدا في صحته ، ثم أعتقه في مرض موته ، أو أبرأه من مال الكتابة ، فإن كان يخرج من ثلثه الأقل من قيمته ، أو مال كتابته ، عتق ، مثل أن يكون له سوى المكاتب مائتان ، وقيمة المكاتب مائة ، ومال الكتابة مائة وخمسون ، فإننا نعتبر قيمته دون مال الكتابة ، وهي تخرج من الثلث . ولو كان مال الكتابة مائة ، وقيمته مائة وخمسون ، اعتبرنا مال الكتابة ، ونفذ العتق ، ويعتبر الباقي من مال الكتابة دون ما أدى منها . وإنما اعتبرنا الأقل ; لأن قيمته إن كانت أقل ، فهي قيمة ما أتلف بالإعتاق ، ومال الكتابة ما استقر [ ص: 382 ] عليه ، فإن للعبد إسقاطه بتعجيز نفسه ، أو يمتنع من أدائه ، فلا يجبر عليه ، فلم يحتسب له به . وإن كان عوض الكتابة أقل ، اعتبرناه ; لأنه يعتق بأدائه ، ولا يستحق السيد عليه سواه ، وقد ضعف ملكه فيه ، وصار عوضه .

وإن كان كل واحد منهما لا يخرج من الثلث ، مثل أن يكون ماله سوى المكاتب قيمته مائة ، فإننا نضم الأقل من قيمته أو مال كتابته إلى ماله ، ونعمل بحسابه ، فيعتق منه ثلثاه ، ويبقى ثلثه بثلث مال الكتابة ، فإن أداه ، عتق ، وإلا رق منه ثلثه . ويحتمل أنه إذا كان مال الكتابة مائة وخمسين ، فبقي ثلثه بخمسين ، فأداها ، أن يقول : قد زاد مال الميت . لأنه حسب على الورثة بمائة ، وحصل لهم بثلثه خمسون ، فقد زاد مال الميت ، فينبغي أن يزيد بما عتق منه ; لأن هذا المال يحصل لهم بعقد السيد ، والإرث عنه . ويجب أن يكون المعتبر من مال الكتابة ثلاثة أرباعه ; لأن ربعه يجب إيتاؤه للمكاتب ، فلا يحسب من مال الميت . فعلى هذا ، إذا كان ثلاثة أرباع مال المكاتب مائة وخمسين ، وقيمة العبد مائة ، وللميت مائة أخرى ، عتق من العبد ثلثاه ، وحصل للورثة من كتابة العبد خمسون ، عن ثلث العبد المحسوب عليهم بثلث المائة ، فقد زاد لهم ثلث الخمسين ، فيعتق من العبد قدر ثلثها ، وهو تسع الخمسين ، وذلك نصف تسعه ، فصار العتق ثابتا في ثلثيه ، ونصف تسعه ، وحصل للورثة المائة ، وثمانية أتساع الخمسين ، وهو مثلا ما عتق منه .

فإن قيل : لم أعتقتم بعضه ، وقد بقي عليه بعض مال الكتابة ، وقد قلتم : إن المكاتب لا يعتق منه شيء حتى يؤدي جميع مال الكتابة ؟ قلنا : إنما أعتقنا بعضه هاهنا بإعتاق سيده ، لا بالكتابة ، ولما كان العتق في مرض موته ، نفذ في ثلث ماله ، وبقي باقيه لحق الورثة ، والموضع الذي لا يعتق إلا بأداء جميع الكتابة ، إذا كان عتقه بها ، لأنه إذا بقي عليه شيء ، فما حصل الاستيفاء ، ويختص المعاوضة ، فلم تثبت الحرية في العوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية