صفحة جزء
( 939 ) فصل : فأما النفخ في الصلاة ، فإن انتظم حرفين أفسد صلاته ; لأنه كلام وإلا فلا يفسدها . وقد قال أحمد النفخ عندي بمنزلة الكلام وقال أيضا : قد فسدت صلاته ; لحديث ابن عباس " من نفخ في الصلاة فقد تكلم " وروي عن أبي هريرة أيضا ، وسعيد بن جبير . وقال ابن المنذر : لا يثبت عن ابن عباس ، ولا أبي هريرة رضي الله عنهما وروي عن أحمد أنه قال : أكرهه ، ولا أقول يقطع الصلاة ، ليس هو كلاما وروي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن سيرين ، والنخعي ، ويحيى بن أبي كثير ، وإسحاق .

قال القاضي : الموضع الذي قال أحمد يقطع الصلاة إذا انتظم حرفين ; لأنه جعله كلاما ولا يكون كلاما بأقل من حرفين ، والموضع الذي قال : لا يقطع الصلاة إذا لم ينتظم منه حرفان ; وقال أبو حنيفة إن سمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا يضر والصحيح أنه لا يقطع الصلاة ما لم ينتظم منه حرفان ; لما روى عبد الله قال : { انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى أن قال : ثم نفخ في سجوده ، فقال : أف أف } رواه أبو داود . وأما قول أبي حنيفة ، فإن أراد ما لا يسمعه الإنسان من نفسه ، فليس ذلك بنفخ وإنما أراد ما لا يسمعه غيره فلا يصح ; لأن ما أبطل الصلاة إظهاره أبطلها إسراره ، وما لا فلا ، كالكلام

التالي السابق


الخدمات العلمية