( 8840 ) فصل : وإن 
اشترط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته ، أو يزاحمهم في مواريثهم ، فهو شرط فاسد . في قول عامة العلماء ، منهم 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح    : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
وإسحاق    . وأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية  أن يشترط شيئا من ، ميراثه . ولا يصح ; لأنه يخالف كتاب الله عز وجل ، وكل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم . قال 
سعيد    : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ، حدثنا 
منصور  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، أن رجلا كاتب مملوكه ، واشترط ميراثه ، فلما مات المكاتب ، تخاصم ورثته إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، فقضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  بميراث المكاتب لورثته ، فقال الرجل : ما يغني عني شرطي منذ عشرين سنة ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    : كتاب الله أنزله على نبيه قبل شرطك بخمسين سنة . ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط ، كالذي قبله .