صفحة جزء
( 8841 ) فصل : وإن شرط عليه خدمة معلومة بعد العتق ، جاز . وبه قال عطاء ، وابن شبرمة ، وقال مالك ، والزهري : لا يصح ; لأنه ينافي مقتضى العقد ، أشبه ما لو شرط ميراثه . ولنا ، أنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعتق كل من يصلي من سبي العرب ، وشرط عليهم ، أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات . ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة ، أشبه ما لو شرطها قبل العتق ، ولأنه شرط نفعا معلوما ، أشبه ما لو شرط عوضا معلوما ، ولا نسلم أنه ينافي مقتضى العقد ; فإن مقتضاه العتق عند الأداء ، وهذا لا ينافيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية