( 8841 ) فصل : وإن 
شرط عليه خدمة معلومة بعد العتق ، جاز . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والزهري    : لا يصح ; لأنه ينافي مقتضى العقد ، أشبه ما لو شرط ميراثه . ولنا ، أنه روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أنه أعتق كل من يصلي من سبي 
العرب  ، وشرط عليهم ، أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات . ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة ، أشبه ما لو شرطها قبل العتق ، ولأنه شرط نفعا معلوما ، أشبه ما لو شرط عوضا معلوما ، ولا نسلم أنه ينافي مقتضى العقد ; فإن مقتضاه العتق عند الأداء ، وهذا لا ينافيه .