صفحة جزء
( 8854 ) فصل : قال أحمد رضي الله عنه في من اشترى جارية حاملا من غيره ، فوطئها قبل وضعها : فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه ، ولكن يعتقه ; لأنه قد شرك فيه ; لأن الماء يزيد في الولد . وقد روي عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه مر بامرأة مجح ، على باب فسطاط ، فقال : لعله يريد أن يلم بها ؟ . قالوا : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره ، كيف يرثونه وهو لا يحل له ، أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له } ، . رواه أبو داود . يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه ، لم يحل له ; لأنه ليس بولده ، فإن اتخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له ; لأنه قد شرك فيه ; لكون الماء يزيد في الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية