صفحة جزء
( 8862 ) فصل : ولا فرق بين المسلمة والكافرة ، والعفيفة والفاجرة ، ولا بين المسلم والكافر ، والعفيف والفاجر ، في هذا ، في قول أئمة أهل الفتوى من أهل الأمصار ; لأن ما يتعلق به العتق يستوي فيه المسلم والكافر ، والعفيف والفاجر ، كالتدبير والكتابة ، ولأن عتقها بسبب اختلاط دمها بدمه ولحمها بلحمه ، فإذا استويا في النسب ، استويا في حكمه . وروى سعيد ، حدثنا هشيم ، أخبرنا منصور ، عن ابن سيرين ، عن أبي عطية الهمداني ، أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه قال في أم الولد : إن أسلمت وأحصنت وعفت ، أعتقت ، وإن كفرت وفجرت وغدرت ، رقت . وقال : حدثنا هشيم ، أخبرنا يحيى عن أم ولد رجل ارتدت عن الإسلام ، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكتب عمر : بيعوها ليسبيها أحد من أهل دينها .

وإذا كان مبنى عتق أمهات الأولاد على قول عمر رضي الله عنه وقد قال هذا القول ، فينبغي أن يختص العتق بالمسلمة العفيفة دون الكافرة الفاجرة ; لانتفاء الدليل الذي ثبت به عتقهن . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية