صفحة جزء
( 8866 ) مسألة : قال : ( وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها ، فما كان في يدها من شيء ، فهو لورثة سيدها ) إنما كان كذلك ، لأن أم الولد أمة ، وكسبها لسيدها ، وسائر ما في يدها له ، فإذا مات سيدها فعتقت ، انتقل ما في يدها إلى ورثته ، كسائر ماله ، وكما في يد المدبرة ، وتخالف المكاتبة ; فإن كسبها في حياة سيدها لها ، فإذا عتقت ، بقي لها ، كما كان لها قبل العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية