صفحة جزء
( 8870 ) مسألة : قال : ( وإذا جنت أم الولد ، فداها سيدها بقيمتها أو دونها ) وجملته أن أم الولد إذا جنت ، تعلق أرش جنايتها برقبتها ، وعلى السيد أن يفديها بأقل الأمرين ; من قيمتها أو دونها . وبهذا قال الشافعي وحكى أبو بكر عبد العزيز قولا آخر ، أنه يفديها بأرش جنايتها بالغة ما بلغت ، لأنه لم يسلمها في الجناية ، فلزمه أرش جنايتها بالغة ما بلغت ، كالقن .

وقال أبو ثور ، وأهل الظاهر : ليس عليه فداؤها ، وتكون جنايتها في ذمتها ، تتبع بها إذا عتقت ; لأنه لا يملك بيعها ، فلم يكن عليه فداؤها كالحرة . ولنا ، أنها مملوكة له كسبها ، لم يسلمها ، فلزمه أرش جنايتها ، كالقن ، لا تلزمه زيادة على قيمتها ; لأنه لم يمتنع من تسليمها ، وإنما الشرع منع ذلك ; لكونها لم تبق محلا للبيع ، ولا لنقل الملك فيها ، وفارقت القن إذا لم يسلمها ، فإنه إن أمكن أن يسلمها للبيع ، فربما زاد فيها مزيدا أكثر من قيمتها ; فإذا امتنع مالكها من تسليمها ، أوجبنا عليه الأرش بكماله . وفي مسألتنا لا يحتمل ذلك فيها ; فإن بيعها غير جائز ; فلم يكن عليه أكثر من قيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية