صفحة جزء
[ ص: 401 ] مسألة : قال : ( وإذا لم تكن ثيابه طاهرة ، وموضع صلاته طاهرا ، أعاد ) وجملة ذلك ، أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم ; منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي ، وأصحاب الرأي . ويروى عن ابن عباس أنه قال : ليس على ثوب جنابة . ونحوه عن أبي مجلز وسعيد بن جبير والنخعي . وقال الحارث العكلي وابن أبي ليلى : ليس في ثوب إعادة ، ورأى طاوس دما كثيرا في ثوبه ، وهو في الصلاة فلم يباله . وسئل سعيد بن جبير ، عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى ؟ فقال : اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب .

ولنا قول الله تعالى : { وثيابك فطهر } . قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء . وعن أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب ؟ قال : اقرصيه ، وصلي فيه } . وفي لفظ قالت : { سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر ، أتصلي فيه ؟ قال : تنظر فيه ، فإن رأت دما فلتقرصه بشيء من ماء ، ولتنضح ما لم تر ، ولتصل فيه } . رواه أبو داود . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله } . متفق عليه . وفي رواية : " لا يستنزه من بوله " .

ولأنها إحدى الطهارتين ، فكانت شرطا للصلاة ، كالطهارة من الحدث .

التالي السابق


الخدمات العلمية