( 964 ) فصل : 
ولا تصح الفريضة في الكعبة  ، ولا على ظهرها   . وجوزه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    ; لأنه مسجد ، ولأنه محل لصلاة النفل ، فكان محلا للفرض ، كخارجها . ولنا : قول الله تعالى { 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره   } . والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها ، والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة ، بدليل صلاتها قاعدا ، وإلى غير القبلة ، في السفر على الراحلة . ( 965 ) فصل : وتصح 
النافلة في الكعبة  وعلى ظهرها   . لا نعلم فيه خلافا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين . 
إلا أنه إن صلى تلقاء الباب أو على ظهرها ، وكان بين يديه شيء من بناء 
الكعبة  متصل بها ، صحت صلاته ، فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص ، أو كان بين يديه آجر معبأ غير مبني ، أو خشب غير مسمور فيها ، فقال أصحابنا : لا تصح صلاته لأنه غير مستقبل لشيء منها . وإن كان الخشب مسمورا والآجر مبنيا ، صحت صلاته ; لأن ذلك تابع لها . والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه ; لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها ، دون حيطانها ، بدليل ما لو انهدمت 
الكعبة  ، صحت الصلاة إلى موضعها ، ولو صلى على جبل عال يخرج عن مسامتتها ، صحت صلاته إلى هوائها ، كذا هاهنا .