صفحة جزء
( 1016 ) مسألة : قال أبو القاسم : ( ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض ) وجملته أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها . روي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة . وبه قال أبو العالية ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور وابن المنذر ، وقال أصحاب الرأي : لا تقضى الفوائت في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر ، إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس ; لعموم النهي ، وهو متناول للفرائض وغيرها ، ولأن { النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، أخرها حتى ابيضت الشمس } . متفق عليه .

ولأنها صلاة ، فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل ، وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نام في دالية ، فاستيقظ عند غروب الشمس ، فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى . وعن كعب - أحسبه ابن عجرة - أنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه ، فلما أن تعالت الشمس قال له : صل الآن .

[ ص: 425 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها } . متفق عليه . وفي حديث أبي قتادة : { إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها } . متفق عليه . وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين ، وبعصر يومه ، فنقيس محل النزاع على المخصوص ، وقياسهم منقوض بذلك أيضا ، وحديث أبي قتادة يدل على جواز التأخير ، لا على تحريم الفعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية