( 1026 ) مسألة : قال : ( في كل وقت نهي عن الصلاة فيه ، وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ) اختلف أهل العلم في 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها   ; فذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رحمه الله ، إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وحال قيام الشمس حتى تزول ، وعدها أصحابه خمسة أوقات ; من الفجر إلى طلوع الشمس وقت ، ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت ، وحال قيامها وقت ، ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب وقت ، وإلى تكامل الغروب وقت . 
والصحيح أن الوقت الخامس من حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ; حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب . فجعل هذه ثلاثة أوقات ، وقد ثبت لنا وقتان آخران بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد  ، فيكون الجميع خمسة . ومن جعل الخامس وقت الغروب ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالنهي في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9703إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب   } . وفي حديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29981ولا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها   } . وعلى كل حال فهذه الأوقات المذكورة منهي عن الصلاة فيها ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وأصحاب الرأي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : إنما المنهي عنه الأوقات الثلاثة التي في حديث 
عقبة    ; بدليل تخصيصها بالنهي في حديثه وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . 
وقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30347لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة   } . رواه 
أبو داود    . وقالت 
عائشة    : وهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها .  
[ ص: 429 ] ولنا ما ذكرنا من الأحاديث في أول الباب ، وهي صحيحة صريحة ، والتخصيص في بعض الأحاديث لا يعارض العموم الموافق له ، بل يدل على تأكد الحكم فيما خصه ، وقول 
عائشة  في رد خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  غير مقبول ، فإنه مثبت لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول برأيها ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح من قولها ، ثم هي قد روت ذلك أيضا ، فروى 
ذكوان  مولى 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، أنها حدثته ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6164أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ، وينهى عنه   } . رواه 
أبو داود  ، فكيف يقبل ردها لما قد أقرت بصحته ، وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=81وعمرو بن عبسة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة  ، وابن عمر ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=5152والصنابحي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة  ، كنحو رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فلا يترك هذا بمجرد رأي مختلف متناقض . 
( 1027 ) فصل : والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة ، فمن لم يصل أبيح له التنفل ، وإن صلى غيره . ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن لم يصل أحد سواه . لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر . فأما النهي بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر ، وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14808والعلاء بن زياد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن  ، وأصحاب الرأي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي    : كانوا يكرهون ذلك . يعني التطوع بعد طلوع الفجر . ورويت كراهته عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية أخرى ، أن النهي متعلق بفعل الصلاة أيضا كالعصر . وروي نحو ذلك عن 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30858لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  ، وروى 
أبو داود  حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بهذا اللفظ . وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20735صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة ، كذا   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . وفي رواية 
أبي داود  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17763قلت يا رسول الله ، أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ، فصل ما شئت ، فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي الصبح ، ثم أقصر حتى تطلع الشمس ، فترتفع قدر رمح أو رمحين   } . ولأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في العصر علق على الصلاة دون وقتها ، فكذلك الفجر ، ولأنه وقت نهي بعد صلاة ، فيتعلق بفعلها ، كبعد العصر . والمشهور في المذهب الأول ; لما روى { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43833يسار مولى ابن عمر  ، قال : رآني  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال : يا يسار ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة ، فقال : ليبلغ شاهدكم غائبكم ، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين   } . رواه 
أبو داود  ، وفي لفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30861لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني    . وفي لفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10255إلا ركعتي الفجر   } ، وقال : هو غريب ، رواه 
قدامة بن موسى    . وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم . وقال : هذا ما أجمع عليه أهل العلم . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10255إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر   } . وهذا يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم من اللفظ المجمل ، ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي ، فإن ذلك دليل خطاب ، وهذا منطوق ، فيكون أولى . وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة  قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه ، وهو في سنن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17887حتى يطلع الفجر   } .