صفحة جزء
( 98 ) فصل : وتباح الصلاة في ثياب الصبيان ، ما لم تتيقن نجاستها وبذلك قال الثوري ، والشافعي وأصحاب الرأي ; لأن أبا قتادة روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع . } متفق عليه ، { وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره . } وتكره الصلاة فيه ; لما فيه من احتمال غلبة النجاسة له .

وتصح الصلاة في ثوب المرأة الذي تحيض فيه ; إذا لم تتحقق إصابة النجاسة له ; لأن الأصل الطهارة ، والتوقي لذلك أولى ; لأنه يحتمل إصابة النجاسة إياه ، وقد روى أبو داود ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : [ ص: 63 ] { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولحفنا . } ولعاب الصبيان طاهر ، وقد روى أبو هريرة ، قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسين على عاتقه ، ولعابه يسيل عليه . } وحمل أبو بكر الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل ، وعلي إلى جانبه ، وجعل أبو بكر يقول : وا بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي وعلي يضحك .

التالي السابق


الخدمات العلمية