صفحة جزء
( 1061 ) مسألة : قال : ( ويباح أن يتطوع جالسا ) لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا ، وأنه في القيام أفضل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم } . متفق عليه . وفي لفظ مسلم : { صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة } . وقالت عائشة : { إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس } . وروي نحو ذلك عن حفصة ، وعبد الله بن عمرو ، وجابر بن سمرة ، أخرجهن مسلم . ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام ، فلو [ ص: 443 ] وجب في التطوع لترك أكثره ، فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في تكثيره ، كما سامح في فعله على الراحلة في السفر ، وسامح في نية صوم التطوع من النهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية